Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 350

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب ذكر الخبر الدال على إيجاب أداء الزكاة من الإبل، والبقر، والغنم، والتشديد في منعها، وبيان الحقوق التي يجب فيها سوى الصدقات

٣٣٧٩ - حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله (¬١)، حدثنا إسحاق الأزرق (¬٢)، ح.

⦗٣٥١⦘ وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط (¬٣)، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (¬٤) "،

⦗٣٥٢⦘ إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله: "إطراق فحلها".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 350 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.