Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 354

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب التشديد في استيثار الكنز، والوعيد لصاحبه، والدليل على أن ما أدي منه الزكاة ليس بكنز، وعلى أنه ليس في الخيل والحمر صدقة، وبيان الأجر في ارتباط الخيل في سبيل الله، والوزر لمن يرتبطها أشرا

٣٣٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني (¬١)، عن عبد الرزاق (¬٢)، أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له إبل لا يؤدي حقَّها -أو قال: صدقَتَها- بُطِح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،

⦗٣٥٥⦘ تطؤه بأخفافها، وتَعُضُّه بأفواهها، يرد أولها على آخرها، حتى يُقضى بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له غنم لم يؤد حقها بُطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، يرد أولها على آخرها، حتى يقضي الله بين الناس، ثم يرى سبيله. ومن كان له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها، جعلت يوم القيامة صفائح من نار، توضع على جنبه وظهره، وجبهته حتى يقضى بين الناس (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 354 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.