Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 369

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب بيان فرض الزكاة، وأن الإمام إذا بعث المتولي إلى بلدة أخرى لأخذها من الأغنياء، أمر بردها على فقرائهم، والدليل على أنها لا تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها، وأن فقرائها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيا، ومن لم تجب عليه لم يسم غنيا

٣٤٠١ - حدثنا العباس بن محمد (¬١)، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي (¬٢)، قالا: حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله (¬٣) بن صيفي (¬٤)، عن أبي معبد (¬٥)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ لما بعث معاذا على اليمن، قال: "إنك تقدم على قومٍ أهلِ كتابٍ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله ﷿ قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ

⦗٣٧٠⦘ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموال الناس" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 369 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.