Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 377

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على الإباحة للإمام أن يؤخر الصدقة على من تجب عليه في ماله الصدقة، وعلى تركها لمن ينفقها في سبيل الله، ويحتاج إليها، وبمن له في الخمس نصيب

٣٤٠٧ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا علي بن عياش (¬١)، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل، منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله ﷺ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا. قد احتبس أدراعه وأعبده (¬٢) في سبيل الله.

والعباس عم رسول الله ﷺ، فهي عليه، ومثلها معها" (¬٣).

⦗٣٧٨⦘ قال أبو عوانة: روى هذا الحديث عن أبي الزناد جماعة، منهم موسى بن عقبة (¬٤)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد (¬٥)، وقد رواه شعيب هذا، فقال بعضهم: "فهي عليه ومثلها معها" (¬٦)، وبعضهم قال مكان

⦗٣٧٩⦘ "أعتادَه": "وأعبُده (¬٧) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 377 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.