Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 384

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكى عليه مما أعطاه منها.

٣٤١١ - حَدَّثَنَا أبُو دَاوُدَ الحْرَّانِيُّ (¬١)، أخْبرَنَا أبُو الوَلِيدِ (¬٢)، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، ح.

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ (¬٣)، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ (¬٤)، أخْبرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمِشِ (¬٥)، قَالَ: سَمَعْتُ أبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ أمْرَأةِ عَبْدِ اللهِ أنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ للنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". قَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللهِ: أيُجْزِئُ عَنِي أنْ أضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ، وَفِي ابن أخِي أوْ أُخْتِي أَيْتَامٍ؟ قَالَتْ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفَيفَ ذَاتِ اليَدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَلِكَ النبي ﷺ. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: فَأتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَإذَا امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهَا زَيْنَبُ جَاءَتْ تَسْأَلُ عَنْ مَا جِئْتُ أَسْألُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنا لَه: سَلْ وَسُولَ الله ﷺ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجْزِئُ عَنِّي أنْ أَضَعَ صَدَقَتِي في ابن أَخِي أَيتامٍ أَوْ ابن أُخْتي أَيْتَامٍ في حَجْرِي؟ قَالَ: فَأَتى رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَ أوْ ذُكِرَ لَهُ. قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " قَالَ: زَيْنَبُ امْرَأةُ عَبْدِ اللهِ، وَزَيْنَبُ امْرَأةٌ مِنَ

⦗٣٨٥⦘ الأَنْصَارِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ لَهَا أَجْرَينِ: أَجْرَ القَرَابَةِ وأَجْرَ الصَّدَقَةِ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 384 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.