Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 386

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي قبول الهبة من المزكى عليه مما أعطاه منها.

٣٤١٤ - أخْبرَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ الأَعَلَى (¬١)، أخْبرَنَا أنَسُ بن عِياضٍ (¬٢)، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ (¬٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله هَلْ لِي أَجْرٌ في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكتِهمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: النبيُّ ﷺ: "نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ" (¬٤).

⦗٣٨٧⦘ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَة (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 386 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.