Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 411

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب تحليل الهدية للنبي ﷺ إذا كان أصلها من الصدقة، والدليل على أن الصدقة إذا تصدق بها المتصدق وملكها المتصدق عليه لم تسم صدقة، وعلى أن الشاك في تحريم الشيء وتحليله يجب عليه اجتنابه حتى يستيقن

٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بن مُسَلَّمٍ (¬١) وَأبُو حُمَيْدٍ (¬٢) جمَيعًا قَالَا: أخْبرَنَا

⦗٤١٢⦘ حَجَّاجٌ (¬٣)، عَنْ ابن جُرَيجٍ (¬٤) قَالَ: أخْبرَنِي أبُو الزُّبَيْرِ (¬٥) أنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ابن الزُّبَيْرِ (¬٦) يَقُولُ: جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ في كتَابَتِهَا، فَسَاوَمَتْ عَائِشَةُ بِهَا أهْلَهَا، فَقَالُوا: لَا نَبِيعُهَا إلَّا وَوَلَاؤُهَا لَنَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: أبَوْا أنْ يَبِيعُوهَا إلَّا وَلَهُمْ وَلَاؤُهَا. فَقَالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَة فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرتْ بَرِيرَة فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَسَمَ النَّبيُّ ﷺ لَهَا شَاةً، فَأهْدَتْ لِعَائِشَةَ ﵂ مِنْهَا فَبَعَثَتْ

⦗٤١٣⦘ بِهِ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ " فَقَالَتْ: لَا إِلَّا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي أُعْطِيَتْ بَرِيرَةُ، فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". فَأكَلَ مِنْهَا (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 411 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.