Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 421

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب الدليل على حظر تسويف الصدقة والزكاة، وحملها إلى مستحقيها والطوف بها حتى يجد مستحقها حيث كان، وعلى أن الذي يجب عليه العشر والزكاة يجب عليه أن لا يحبسها عنده

٣٤٤٦ - حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ (¬١)، أخْبرَنَا محمَّد -يَعْنِي ابن الصَّبَّاحِ (¬٢) -، أخْبرَنَا إسْمَاعِيلُ بن زَكَرِيَا (¬٣)، عَنْ سُهَيلِ بن أبِي صَالِحٍ (¬٤)، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتى يَكْثُرُ الْمَالُ وَيَفِيضُ،

⦗٤٢٤⦘ فَيَخْرجُ الرَّجْلُ بزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 421 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.