Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 8, halaman 432

  1. مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات
  2. باب بيان فضيلة الصدقة الطيبة إذا وضعت في حقها وإن كانت الصدقة إذا كانت غير طيبة ولم تكن من حلها لم يكن لصاحبها فيها أجر ولم يتقبل منه، والدليل على أن الحاج إذا كانت نفقته من حرام لم ينتفع بدعائه.

٣٤٥٥ - حدثنا أحمد بن زياد المعدل (¬١)، حدثنا أحمد بن محمد ابن الحجَّاج (¬٢)، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عبيد الله بن عمر (¬٣)، عن سعيد

⦗٤٣٣⦘ المِقْبُري، عن أبي الحُبَاب -يعني: سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "ما تصدق أحد بصدقة من طيِّب، ولا يقبل الله إلا الطَّيِّب، إلا كان الله يأخذها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فَلُوَّه (¬٤)، أو فَصِيله (¬٥)، حتى تبلغ التمرة مثل أحد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 8، ص 432 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.