Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 203

  1. [كتاب الحج]
  2. باب صفة الكفن إذا مات [المحرم] وغسله وحظر (تخمير) وجهه ورأسه، وتطييبه وتحنيطه والأمر بكشف وجهه

٣٦٦١ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عليُّ بن المديني، حدثنا سُفيان (¬١)، حدثنا عَمرو، سمع سَعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عبَّاس يقول: كنَّا مع النَّبِيّ ﷺ فخَرَّ -وقال مرَّة: فَسَقَطَ- رَجُلٌ عن بعيره وهو مُحْرِمٌ، بمثله: "فإنَّ الله يبْعَثُه يوم القِيَامَةِ يُهِلُّ" أو يُلَبِّي، قال عليٌّ:

⦗٢٠٤⦘ حدَّثنا سُفيان، حدثنا إبراهيم بن أبي حُرَّة، عن سَعِيد بن جُبير (¬٢)، عن ابن عبَّاس: "ولا تُقَرّبوه طِيْبًا" فقُلْتُ لسُفيان: كيف سَاق؟ قال: ساق نحوه، قال سُفيان: فإنما حفظتُ هذه الكلمة، وحدَّثنا عَمْرٌو الذي حدَّثْتُكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 203 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.