Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 270

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه

٣٧١٦ - ز- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخْبرَنا الحَسَن بن مُوسَى، وأبو النَّضْر (¬١)، ح.

وحدثنا أبو داود الحراني (¬٢)، حدثنا وهب بن جرير، ح.

وحدثنا أبو أمية (¬٣)، حدثنا الأسود بن عامر، وأبو النَّضر، ح.

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (¬٤)، قالوا: حدثنا شعبة قال: جعفر بن إياسٍ أخبرني، قال: سمعت سعيد بن جبير

⦗٢٧١⦘ يحدِّث، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال (¬٥): إنَّ أُختي نذرت أن تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، قال: "لو كان عليها دَينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَه" قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فهو أحقُّ بالوَفَاء" واللفظ للصَّغَاني، ومسلمٌ لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وأخرجه غيره (¬٦)، ولعلَّ الحديث الصَّحِيْحَ إنما هو حديثٌ (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 270 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.