Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 274

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه

٣٧١٨ - كذلك حدثنا سعيد بن مسعود (¬١)، ومحمد بن معاذ

⦗٢٧٥⦘ المروَزِيَّان (¬٢)، قالا: حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ (¬٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة (¬٤) قال: حدثنا الحكم بن (عُتَيْبَة) (¬٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: "أَكُنتِ قاضية دينا لو كان على أمِّك؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومِي عنها" (¬٦).

⦗٢٧٦⦘ ورواه الأعمش، عن الحَكَمِ، عن سَعِيد ابن [جُبير (¬٧)] * بنحو هذا (¬٨)،

⦗٢٧٨⦘ وهذين محدثين * (¬٩).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 274 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.