Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 299

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الاختيار منهما ما اختاره المهل به حجا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة ﵁ قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به

٣٧٢٩ - حدثنا عبد الصمد بن الفضل، حدَّثنا مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة (¬١)، ح.

وحدثنا أبو حُميد (¬٢)، قال: حدثنا حجَّاج (¬٣)، قال ابن جريج: وحدثني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنَّها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ فقال: "من شاء فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، ومن شاء فَلْيُهِلَّ بِعُمرةٍ" قالت: فكُنْتُ ممَّن أهلَّ بِعُمرةٍ، فقدِمْنا فحِضْتُ، فدخل عليَّ النَّبِيّ ﷺ فذكرتُ ذلك

⦗٣٠٠⦘ له (*فأمرني أن *) (¬٤) أَنْقُضَ رَأْسِي (¬٥)، وَأَمْتَشِطَ، وأَدَع عُمرتي (¬٦)، وأُحْرِمَ بِالحجِّ، حتَّى إذا كانت لَيْلَة الحَصْبَةِ وهي ليْلةُ النَّفْرِ (¬٧)، أَرْسَل إلى عبد الرحمن فَأَرْدَفَهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيم (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 299 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.