Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 302

  1. [كتاب الحج]
  2. باب الدليل على الإباحة للمعتمر أن يضم إلى عمرته حجة إن اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة ﵂ لم يجب عليها قضاء عمرتها، وكانت عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة، وكذلك المفسد عمرته وأهل بحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم

٣٧٣١ - أخبرنا يُونَس أخْبَرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد (¬١)، ح.

وحدثنا الربيع (¬٢)، حدَّثنا شُعَيب بن اللَّيث (¬٣)، حَدَّثنا اللَّيث، أنَّ أبا (الزُّبَيْر (¬٤)) أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن عائِشة أَقْبَلتْ مُهِلَّة بِعُمْرةٍ حتَّى إذا كانتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ (¬٥)، فدخل عليها النَّبِيّ ﷺ فوجدها تبْكِي

⦗٣٠٣⦘ فقال: "ما يُبْكِيْكَ؟ " قلتُ: حِضْتُ ولمْ أَحْلِلْ ولمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، والنَّاسُ يَذْهبُون الآنَ إلى الحجِّ، قال: "هذا أمرٌ كَتَبَهُ الله علىَ بَنَاتِ آدَمَ، فاغْتَسِلِي ثُمَّ أهِلِّي بالحجِّ" ففعلتْ ووقفتْ المواقِفَ؛ حتَّى إذا طَهُرَت طافتْ بالكعبة والصَّفا والمروة، ثُمَّ قال: "قدْ أحْلَلْتِ من حَجِّكَ وعُمْرتِك جَمِيْعًا" قَالَتْ: يا رسول الله، إنِّي أَجدُ في نَفْسِي إنْ لَمْ أَطُفْ بِالبَيتِ حتَّى حَجَجْتُ، قال: "فاذهبْ بِها يَا عبد الرحمن، فأَعْمِرْهَا من التَّنْعِيْم" وذلِكَ ليْلةَ الحَصْبَة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 302 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.