Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 377

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبيح للمعتمر أن يحل إذا طاف بالبيت، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى حل وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية ﴿إن الصفا والمروة. . .﴾ وأنهم عادوا فيها

٣٧٨٠ - حدثنا محمَّد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا (مَعْمَرٌ) (¬١)، ح.

وحدثنا يوسفُ القاضي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد ابن

⦗٣٧٨⦘ (ثَوْرٍ) (¬٢)، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهْري (¬٣)، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رجالٌ من الأنْصَار ممَّن كان يُهِل لمناةَ -ومناةُ صنمٌ بين مكَّة والمدينة- قالوا: يا نبيَّ الله، إِنَّا كُنَّا لا نطوفُ بين الصَّفا والمَرْوة تعظيمًا لِمَنَاة، فهلْ علينا من حرجٍ أن نَطَّوَّفِ بهِما؟ فأنزل الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 377 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.