Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 391

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٧٨٨ - أخبرني العباس بن الوليد العُذْرِي، قال: أخبرني أبِي (¬١) قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدَّثني من سَمِعَ عَطَاءَ بن أبي رَبَاح (¬٢) قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: أهْلَلْنَا معَ النَّبِيّ ﷺ بالحجِّ خالصًا لا يُخَالِطه شَيْءٌ، وذكر الحديث، قال الأوزاعي: سمعتُ عطاءَ ابن أبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فلمْ أَحْفَظْه حتَّى لَقِيتُ ابن جُريج فَأَثْبَتَه لِي (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 391 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.