Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 395

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه

٣٧٩٤ - م- حدثنا سَعْدان بن يزيد البزَّاز أبو محمد، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدَّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ مُحْرمِين بالحجِّ لأربعِ ليالٍ مضينَ من ذي الحِجَّة، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نَحِلَّ ونجعلَها عمرةً، فضاقتْ بذلك صُدُورنا وكبُر علينا، فبلغ ذلك النَّبِيّ ﷺ فقال:

⦗٣٩٦⦘ "يا أيُّها الناس، حِلُّوا فلولا الهديُ الذي معِي لفعلتُ مثلَ الذي تَفْعَلون" قال: فأحلَلْنا، وَوَطِئْنَا النِّساءَ، وفعلْنا مثل ما يفعلُ الحلالُ، حتَّى إذا كنَّا عَشِيَّةَ التَّروِيَة وجعلْنا مكة بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 395 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.