Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 411

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما

٣٨٠٨ - حدَّثني أبو عبد الرحمن النَّسائي (¬١)، حدثنا محمد بن

⦗٤١٢⦘ عبد الله بن المُبَارَك (¬٢)، حدَّثنا يحيى بن آدم، حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل (¬٣)، عن بَيَان (¬٤)، عن عبد الرحمن بن أبي الشَّعثَاء قال: أتيتُ إبراهيمَ النَّخَعي وإبراهيمَ التَّيمي فقلت: لقدْ هَمَمْتُ أن أجمعَ العمرةَ والحجَّ العام، فقال إبراهيمُ النَّخعي: لكنْ أبُوكَ (¬٥) لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بذلِك، قال: وقال إبراهيم التَّيمي، عن أبيه، عن أبِي ذَرٍّ قال: "إنَّما كانَتْ المُتعَةُ لنَا خاصَّة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 411 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.