Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 417

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما

٣٨١٢ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجَّاج، قال: حدثني شُعبة (¬١)، قال: سمعتُ قتادةَ قال: سمعت أبا نَضْرَة (¬٢) قال: كان ابن عبَّاس يأمرُ بالمُتْعة، فكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، وقال: إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ، قال: فذكرت ذلك لجابرِ بن عبد الله فقال: على يديَّ دارَ الحَدِيْثُ "تَمَتَّعْنا مَعَ رسول الله ﷺ" فَلَمَّا قَامَ عُمَر ﵁ قال: إنَّ الله كانَ يَحِلُّ لرسولِه ما شَاءَ فيمَا شَاء، وإنَّ القُرْآن قد نزَلَ منازِله، فأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرة كما أمَرَ الله، و (أَبِتُّوا) (¬٣) نِكاح هذه النِّساء، فَلَنْ أُوْتِيَ بِرجلٍ

⦗٤١٨⦘ نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رَجمتُهما بِحِجَارة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 417 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.