Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 419

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما

٣٨١٤ - حدثنا يعقوب بن سُفيان، حدثنا عمرو بن عاصِم (¬١)، حدثنا همام (¬٢)، حدثنا قتادةُ، عن أبي نَضْرةَ، قلتُ لجابِر بن عبد الله: إنَّ ابن عبَّاس يأمرُ بالمتعةِ، وإنَّ ابنَ الزُّبير يَنْهى عنها، قال: فَقَال جابرٌ: على يديَّ جَرَى الحديثُ، "تَمَتَّعْتُ معَ رسول الله ﷺ فَنَزَل فيه القُرآن" فلما وَلِي عُمرُ بن الخطَّاب ﵁ خَطَب النَّاسَ فقال: (إنَّ القرآنَ القُرآن، والرَّسولَ الرَّسول) (¬٣)، وإنَّهُما كانَتَا مُتْعتَان على عهْد

⦗٤٢٠⦘ رسول الله ﷺ وأنْهَى (عنهما) (¬٤) وأُعاقِبُ عليْهِما، إحداهُما مُتْعَة الحجِّ فافْصِلوا حجَّكم من عمرتِكم، والأخرى مُتْعةُ النِّساء، فلا أقدِرُ على رجُلٍ تَزَّوج إلَى أجلٍ إلَّا غَيَّبْتُه في الحِجَارة، زاد هَمَّام: فافْصِلُوا حجَّكم من عمرتِكم وقال فيه: فإنَّه أتَمُّ (لحجِّكم) (¬٥) ولعمرتِكم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 419 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.