Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 425

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨١٨ - حدَّثنا عمار بن رجاء، حدَّثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء قال: سمعتُ جابر بن عبد الله قال في حديثه: وقدِم عليُّ بن أبي طالب ﵁ من سَعَاتِه (¬١) من اليَمن، فقال

⦗٤٢٦⦘ النَّبِيّ ﷺ: "بِم أهللتَ يا عليُّ" قال: بِما أهلَّ به النَّبِيّ ﷺ، قال: "فأَهْدِ وامْكُثْ حرامًا كما أنت" قال: فأهدَى له عليٌّ هَدْيًا، قال سُرَاقة بن (مالِك) (¬٢): يا رسول الله، مُتعتُنا هذه لعامِنا أم لِلأَبد؟ قال: "لِلأَبد" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 425 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.