Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 9, halaman 427

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة

٣٨٢٠ - حدَّثنا يُوسف [و] أبو حُميد (¬١)، (قالا) (¬٢): حدَّثنا حجَّاج، قال: أخبرني شُعبة (¬٣)، عن الحَكم، عن مُجَاهِد، عن ابن عبَّاس عن النَّبِيّ ﷺ أنَّه قال: "هذه عمرةٌ استَمْتَعْنا [بِها] (¬٤)، فمنْ لَمْ يَكُنْ معه هديٌ فَلْيَحِلَّ

⦗٤٢٨⦘ الحِلَّ كُلَّه، فقدْ دخلتِ العُمْرَة في الحجِّ إلى يوم القِيَامَة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 9، ص 427 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.