٣٨٤٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العَنْبَرِي، حدَّثنا أبو أُسَامة (¬١)، حدَّثنا عبيد الله (¬٢)، حدَّثَنِي نافع، أن عبد الله بن عبد الله (وسالِمًا) (¬٣) كَلَّما عبد الله بن عمر حين نزلَ الحجّاج لَيَاليَ ابنِ الزُّبير قبل أن يُقتل، قالا: لا يَضُرُّك ألًا تَحُجَّ العام مخافةَ أن يُحالَ بينك وبين البيت، قال: قد "خرجْنا معَ رسول الله ﷺ مُعتمِرين فحَالَ كُفَّارُ قريْشٍ دون البيتِ" (¬٤)، فَنَحَرَ رسول الله ﷺ هدْيَه وحلقَ رأْسَه" ثُمَّ رَجَع، قال: فأُشْهِدكم أنِّي قد أوجبْتُ عمرة، فإنْ خُلِّيَ بيني وبين
⦗١٤⦘ البيت طُفْتُ، وإنْ حِيْلَ بينِي وبينَه فعلتُ كما فعلَ رسول الله ﷺ معه، فأهلَّ بالعُمرة من ذي الحُليفة ثُمَّ لسَار، فقال: إنَّما شأنُهما واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قدْ أوجَبْتُ حجًّا مع عُمرتِي قال نَافعٌ: فطافَ لهما طوافًا واحِدًا، ثُمَّ لَم يَحِلَّ منهما حتَّى حَلَّ يوم النَّحر، وأهْدَى وكان يقولُ: من جمعَ العُمرةَ والحجَّ فأهلَّ بِهِمَا جميعًا فلا يَحِلُّ حتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جميعًا يوم النَّحر (¬٥).
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 13 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.