Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 18

  1. [كتاب الحج]
  2. باب ذكر الخبر المبين أن القارن إذا قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحدا، ويكفيه هذا الطواف لحجة وعمرة وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول

٣٨٤٧ - حدَّثنا أبو أمية، حدَّثنا أبو النُّعمان (¬١)، حدَّثنا حمَّاد ابن زيد (¬٢)، حدَّثنا أيُّوب، عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أَقِم العامَ فإنِّي لا أرَاك إلَّا سَتُصَدُّ عن البيت، قال: إذًا أفعلُ كما فعل رسول الله ﷺ، قدْ كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، وأَنَا أُشْهِدكم أنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ على نفسي العمرةَ، (وقال) (¬٣): فأهلَّ بالعُمرة من الدَّار، قال: "ثُمَّ خَرَجَ حتَّى إذَا كانَ بِالبَيْدَاءِ أهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ

⦗١٩⦘ وقال: هل سبيلُ الحجِّ والعُمرةِ إلا (واحدٌ) (¬٤)، ثُمَّ اشترى الهدْيَ من قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فطافَ لَهُمَا طَوَافًا واحِدًا، ولَمْ يَحِلَّ حتَّى حَلَّ منهما جَميعًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 18 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.