Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 24

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان الإباحة للمهل أن لا يذكر حجا ولا عمرة إذا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاله

٣٨٥٣ - م- حدَّثنا أبو داود الحراني، حدَّثنا الحسن بن محمد ابن أعْيَن (و) (¬١) أبو جعفر بن نُفَيْل، قالا: حدَّثنا زُهير، ح.

وحدَّثنا الصغاني، حدَّثنا سعيد بن سليمان، حدَّثنا زُهير أبو خَيْثَمة، حدَّثنا أبو الزبير، عن جابِر بن عبد الله قال: خرجْنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحجِّ مع النِّساء والوِلدان، فلما قدِمنا مكة طُفْنَا بالبيت والصَّفا والمَرْوَة، وقال لنا رسول الله ﷺ: "من لم يكن معه هدي فَلْيَحْلِلْ" قُلنا: أيّ الحِلِّ؟ قال: "الحِل كُلُّه" قال: فَأَتَيْنَا النِّساء، ولبِسْنا الثِّيابَ، ومَسِسْنَا الطِّيب، فلما كانَ يومُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بالحجِّ وكفَانَا الطَّواف الأَوَّلُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 24 (SanadKitab #18144, hlm. urut 4805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.