Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 241

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار

٤٠٨٢ - حدَّثنا ابن المُنادي (¬١)، حدَّثنا يونس بن محمد يعني المُؤَدِّبَ، ح.

وحدَّثنا الصغاني، حدَّثنا الحَسنُ بن موسى، قال: حدَّثنا زُهَيْرٍ (¬٢)، عن عبد الكريم الجَزَرِي، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أنْ أقُومَ علَى بُدْنِهِ، وأن أتصَدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِهَا (¬٣)، وأنْ لا أُعْطِيَ أجْرَ الجَازِرِ مِنْهَا، قال: "نحنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 241 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.