Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 243

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار

٤٠٨٤ - حدَّثنا عبد الصمد بن الفضل، حدَّثنا مكِّيٌّ، ح.

وحدَّثنا الدقيقي (¬١)، حدَّثنا عثمان بن الهيثم، قالا: حدَّثنا ابن جريج (¬٢)، عن عبد الكَريمِ بن مالِكٍ، والحَسَنِ بن مُسْلِمٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، ح.

وحدَّثنا الدقيقي، وأبو داود الحراني قالا: حدَّثنا عثمان بن الهيثم، حدَّثنا ابن جُريج، قال: حدَّثَنِي الحسَن بن ضسلم، أنَّ مجاهدًا أخبرَهُ أنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلَى أخبرَهُ أن عليَّ بن أبي طالب ﵁ [أخْبَرَه] (¬٣) "أنَّ النًبِيّ ﷺ أمرَهُ أن يقُومَ على بُدْنِهِ، وأمرَهُ أن يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّها لحُومَها وجُلُودَها وجِلَالها كُلّها في المساكِينِ، ولا يُعْطِيَ في جِزَارتهَا مِنْهَا شَيْئًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 243 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.