Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 244

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار

٤٠٨٦ - حدَّثنا عبد الرحمن بن بِشْرٍ (¬١)، حدَّثنا يحيى بن سعيد (¬٢)، عن ابن جُريج (¬٣) قال: أخبرَني الحسَنُ بن مُسْلِمٍ، وعبدُ الكَريْمِ، أنَّ مُجَاهِدًا أخبربها، أنَّ ابنَ أبي ليلَى أخْبَرَهُ أنَّ عليًّا ﵁ أخْبَرَهُ "أنَّ رسول الله ﷺ أمَرَهُ أنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وأنْ يُقسِّمَ لُحُومَها وجُلُودَها وجِلَالَها، ولا يُعْطِيَ في جِزَارتهَا مِنْهَا شَيْئًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 244 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.