Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 10, halaman 305

  1. [كتاب الحج]
  2. باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها

٤١٤٧ - حدَّثنا محمد بن عبد الله بن مَيمُون السُّكَّرِيِّ أبو بكرِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ بِالإسكَنْدَرِيَّةِ، وأحمد بن محمد بن عُثمان أبو عَمرو المَعرُوف بابن العَمْطَرِيْنِيِّ الدِّمَشْقِيِّ (¬١)، قالا: حدَّثنا الوليد بن مُسلِمٍ (¬٢)، قال:

⦗٣٠٦⦘ حدَّثنا أبو عَمرو الأوزاعي، قال: حدَّثَني يحيى بن أبي كَثِيرٍ، قال: حدَّثَني أبو سَلَمة، قال: حدَّثَني أبو هُريرة قال: لمَّا فتح الله على رسول الله ﷺ مَكةَ قَتَلَتْ هُذَيلٌ رَجُلًا من بَنِي لَيثٍ بِقَتِيلٍ كانَ لَهُم في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: "إنَّ الله حَبَسَ القَتْلَ [¬*] عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رسُولَه والمُؤْمِنِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُ لأحَدٍ بَعْدي، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وإنَّها سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ (¬٣) شَجَرُهَا، ولَا يُخْتَلَى شَوكُهَا، ولَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (¬٤)، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِأحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أنْ يُقْتَلَ، وإمَّا أنْ يُفْدَى (¬٥) " فقَامَ رجُلٌ منْ أهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَه أبو شَاهٍ فقالَ: يا رسول الله، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رسول الله ﷺ: "اكتُبُوا لأَبِي شَاهٍ" ثمَّ قَامَ العبَّاسُ ﵁ فقالَ: يا رسول الله، إلَّا الإِذْخِرَ، فإنَّا نَجْعَلُه في بُيوتنَا وقُبُورِنَا، فقال رسول الله ﷺ: "إلَّا الإِذْخِرَ" وزادَ أحْمدُ بن عُثمان أبو عَمرو: (قالَ الوليدُ) (¬٦): فقُلنا: ما قولُ أبِي شَاهٍ: اكتُبوا لِي؟ وقولُ

⦗٣٠٧⦘ النَّبِيّ ﵇ لأبِي شَاهٍ؟ فقال أبو عمرو (¬٧): يريدُ خُطْبَةَ النَّبِيّ ﷺ. (¬٨)

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 10، ص 305 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.