Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 179

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر والمحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.

٤٤٢٧ - حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن يزيد (¬١)، قال: دخلنا على عبد الله وعنده علقمة، والأسود، فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي، كنت من أحدث القوم سنًّا، فقال عبد الله: "كنا مع رسول الله ﷺ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وَأحصَن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 179 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.