Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 180

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر والمحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.

٤٤٢٩ - حدثنا محمَّد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة.

ح وحدثنا ابن شاذان (¬١)، قال: حدثنا معلَّى (¬٢)، قال: حدثنا جرير، كلاهما عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود وأنا يومئذ شاب، فقال: "كنا مع رسول الله ﷺ شبابًا لا نجد شيئًا، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة … " فذكر مثله.

زاد جرير: قال: فلم ألبَث حتى تزوجت (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 180 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.