Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 187

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب بيان حظر التبتل: وهو ترك النكاح، والدليل على الحض للتزويج.

٤٤٤٠ - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن زراة بن أوفى "أنّ سعد بن هشام كان جارًا له فأخبره أنّه طلق امرأته، ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ومالًا فيجعله في السلاح والكُراع (¬١) ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك وأخبروه أنّ رهطًا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فنهاهم عن ذلك، وقال لهم: أليس لكم فيَّ أسوة حسنة؟ فلما حدثوه

⦗١٨٨⦘ بذلك راجع امرأته. وذكر الحديث (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 187 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.