Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 190

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب النهي عن الاختصاء وإن خاف الرجل على نفسه وعجز التزويج، وخاف العيلة والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه.

٤٤٤٣ - حدثنا ابن الجنيد (¬١)، قال: حدثنا الوليد بن القاسم (¬٢)، قال: حدثنا إسماعيل عن قيس، عن عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم قرأ هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 190 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.