Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 191

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب النهي عن الاختصاء وإن خاف الرجل على نفسه وعجز التزويج، وخاف العيلة والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه.

٤٤٤٥ - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬١)، قال: حدثني يونس بن يزيد (¬٢)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العَنَت، ولا أجد ما أتزوجُ به، ائذن لي أختصي، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا هريرة، قد جف القلم بما أنت لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 191 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.