Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 195

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر حض النبي ﷺ على تزويج ذات الدين، وترك إيثار ذات المال والنسب والجمال على ذات الدين.

٤٤٤٩ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "تزوجت على عهد رسول الله ﷺ. فلقيت رسول الله ﷺ فقال لي: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيّب؟ قلت: بل ثيّب، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت إن تزوجت بكرًا أن تدخل بيني وبينهن، فكانت الثيب أعلم بهن، قال: فذاك إذًا. ثم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 195 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.