٤٤٧٣ - ز حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمَّد بن أبي عمر المصيصي (¬١)، قال: سمعت حجاج بن محمَّد (¬٢)، قال: قال ابن جريج،
ح وحدثنا يوسف بن مسلم (¬٣)، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى (¬٤) أنّ الزهريّ أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أنَّ النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاثًا، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا (¬٥) فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٦).