Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 226

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب بيان إبطال نكاح المتعة، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.

٤٤٩١ - حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق (¬١)، حدثنا عارم (¬٢)، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غَزِيَّة قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم، فأَذن لنا رسول الله ﷺ في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قبل أعلى مكة أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة كأنها بكرةٌ عنَطْنَطَةِ (¬٣)، وعلي بُرد لي وعلى ابن عمي برد وهو قريب من الدمامة، قال: فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا ونعطيك بردة؟ قالت: وهل يصلح ذاك؟ قلنا: نعم، فجعلت تنظر إليّ، فإذا رآها ابن عمي عطف وقال: إن برد هذا خلق (¬٤) مَحّ (¬٥) وبردي برد جديد غض، قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به، فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ﷺ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 226 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.