٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (¬١)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في
⦗٢٧٢⦘ صحفتها، فإن الله رازقها" (¬٢).