Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 284

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الأخبار الدالة على الإباحة للرجل أن يخطب المرأة المخطوبة في وقت دون وقت، وأن يخبر المستشار عيوب الخاطب.

٤٥٧٩ - حدثنا يزيد بن سنان (¬١)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "إنَّ النبي ﷺ قال لها: إذا نقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال

⦗٢٨٥⦘ رسول الله ﷺ: إن معاوية (¬٢) خفيف المال. وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه (¬٣) شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 284 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.