Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 291

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.

٤٥٨٦ - حدثنا الصغاني وعثمان بن خرزاذ، وإسماعيل القاضي (¬١)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك "أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي ﷺ به بشاشة (¬٣) من العُرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" (¬٤).

٢/ ٤٥٨٦ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (¬٥).

⦗٢٩٢⦘ وقال أحمد بن سعيد الدارمي (¬٦)، حدثا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: "قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة فرآني النبي ﷺ وعليَّ بشاشة العرس. فقال: ما هذا؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قلت: وزن نواة. قال: أولم ولو بشاة" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 291 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.