Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 294

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.

٤٥٨٩ - حدثنا الدقيقي، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف مرّ على رسول الله ﷺ وعليه وضَر (¬١) من صفرة. فقال النبي ﷺ: مهيم (¬٢). فقال عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقت؟ قال: نواة -أو وزن نواة من ذهب- قال: أولم ولو بشاة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 294 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.