Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 295

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.

٤٥٩١ - حدثنا الصغاني وابن شاذان (¬١)، قالا: حدثنا معلى بن منصور،

ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى،

ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن حسان (¬٢)،

ح وحدثنا الصائغ (¬٣) والصغاني قالا: حدثنا عبيد الله القواريري (¬٤)، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت البُناني، عن أنس "أنَّ النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مَه؟ -قال القواريري: مهيم؟ - فقال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" (¬٥).

⦗٢٩٦⦘ هذا لفظ معلى وأسد.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 295 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.