Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 304

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦٠٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي (¬١)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: "ما أولم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه أكثر -أو أفضل- مما أولم على زينب".

فقال ثابت البناني: "ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه" (¬٢).

⦗٣٠٥⦘ روى النضر، عن معاذ بن معاذ، عن شعبة (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 304 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.