Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 313

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦٠٨ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا سعيد بن سليمان (¬١)، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: "لما انقضت عِدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد اذهب فاذكرها عليه (¬٢)، فانطلق زيد إليها، فإذا هي تجمع عجينتها، فلما رأيتها ما استطعت أن أنظر إليها … " وذكر الحديث بطوله، وزاد: بما وعظوا به ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ﴾ (¬٣) " (¬٤)

⦗٣١٤⦘ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 313 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.