Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 317

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦١١ - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "لقد

⦗٣١٨⦘ رأيت لرسول الله ﷺ وليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال: صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه … ". وذكر الحديث، بطوله بمعناه بتمامه (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 317 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.