Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 326

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦١٨ - حدّثنا أبو أمية (¬١)، قال: حدّثنا أبو النعمان، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني أبي، قال: حدّثنا أبو مجلز (¬٢)، عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثمّ جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. وقعد ثلاثة نفر، وإنَّ النّبيّ ﷺ جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثمّ إنهم قاموا فجئت فأخبرت النّبيّ ﷺ فجاء حتّى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ - إلى قوله - ﴿عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 326 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.