Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 338

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء.

٤٦٣٩ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يأت الدّعوة فقد عصى الله ورسوله" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 338 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.