Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 340

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها، وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء دون الفقراء.

٤٦٤٤ - حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، قال: حدّثنا الحميدي (¬١)،

⦗٣٤١⦘ قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "شر الطّعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله" (¬٢).

قال الحميدي، حدّثنا سفيان، حدّثنا زياد، قال: قلت لثابت الأعرج: "من أين سمعت من أبي هريرة؟ فقال: كان مواليَّ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانًا عند المنبر، فكان أبو هريرة يجيء قبل الصّلاة فيحدث النَّاس فكنت أسمع".

فقال أحمد بن حنبل (¬٣): ما أرى بحديثه بأسا -يعني: ثابتا- وهو ابن عياض، وحدث عبيد الله، ومالك، وزياد (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 340 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.