Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 351

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر ثواب من يعتق جارية ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها.

٤٦٥٩ - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا معاوية بن هشام (¬١)، قال: حدّثنا علي بن صالح (¬٢)، عن أبي، عن الشعبي، قال: أتاه رجل من خراسان يقال له إبراهيم، فقال: إنا بخراسان يكون للرجل منا الأمة فيعتقها ثمّ يتزوجها، فيدعوه: كالراكب هدبه (¬٣). فقال الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى أنَّ النبي ﷺ قال: "أيّما رجل كانت له أمة أدّبها فأحسن أدبها ثمّ تزوجها فله أجران" (¬٤).

حديث علي بن صالح عزيز، وهو أخو الحسن بن صالح.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 351 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.