Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 357

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.

٤٦٦٨ - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي الحرَّاز [¬*] الدمشقي (¬١)، قال: حدّثنا مروان بن محمّد (¬٢)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد.

ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث، قال: حدّثنا اللَّيث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن له ثلاثًا -إِلَّا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها (¬٣) ويؤذيني ما آذاها".

وقال الربيع: "إِلَّا أن يريد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 357 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.